29th January 2005, 22:36 | #1 |
عضو مبدع
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 678
|
مخالفات فى الطهاره (1)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار" [ رواه النسائي ] كيفية التعامل مع البدع والابتعاد عنها وحكمها في الشرع محدثات الأمور وبعض المخالفات .. نسأل الله السلامة والعافية .. --------------------------------------- مخالفات فى الطهاره-( 1 ) -------------------------------------------------------------------------------- بسـم الله الرحمن الرحيم أخواتي في الله .. هـذه بعض المخـالفات في الطهارة من كتاب [الإشارة إلى 100 مخالفة تقع في الطهارة ] تأليف /سليمان بن عبد الرحمن العيسى نقلتها وكتبتها لنا أخت لنا في الله فجزاها الله خير الجزاء ولاحرمها الأجر وكثر الله من أمثالها .. من المخالفات ( 1 ) عدم العناية بالوضوء .. والغسل الشرعي .. والتساهل بالتطهر .. ومعرفة أحكام الطهارة .. وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم إجتنابها .. فإن الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو الطهارة من الحدث الأكبر بالإغتسال شرط لصحة الصلاة من المحدث .. ومن تساهل بها لم تصح صلاته لتفريطه بواجب أو شرط .. وخلال هذا البحث المتواضع سنقف على بعض تلك المخالفات التي وقع فيها كثير من الناس .. إما جهلاً منهم أو تساهلاً وتفريطاً .. من المخالفات ( 2 ) التلفظ بالنية عند الوضوء .. وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ : ( التلفظ بالنية نقص في العقل والدين .. أما في الدين فلأنه بدعة .. وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فيقول .. نويت بوضع يدي في هذا الإناء .. إني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع .. وهذا حمق وجهل !! ) .. وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ ( ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة .. لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البته .. ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد .. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف .. ) وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله تعالى _ ( بأنه بدعة .. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه .. فوجب تركه .. والنية محلها القلب .. فلا حاجة مطلقاً إلى التلفظ بالنية ) .. • ومن المخالفات ( 3 ) .. الدعاء عند غسل الأعضاء كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى .. اللهم أعطني كتابي بيميني .. وعند غسل وجهه اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه ... إلخ مستدلين في ذلك بحديث عن أنس _ رضي الله عنه _ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أنس أدنُ مني أُعلمك مقادير الوضوء .. فدنوت .. فلمّا غسل يديه قال .. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله .. فلما استنجى قال : اللهم حصّن فرجي ويسر لي أمري ... إلخ ) .. قال الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _ : هذا الدعاء لا أصل له .. وقال الإمام ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث .. وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ : ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية .. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه .. فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه شيئاً منه .. ولا علمّه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله .. وقوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) في آخره .. وقال أعضاء اللجنة الدائمة : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة .. • ومن المخالفات ( 4 ) .. ترك التسمية عند ابتداء الوضوء بعض الناس _ هداهم الله _ يتركون التسمية عند ابتداء الوضوء إما عمداً أو نسياناً .. معللّين تركهم بأن الأحاديث التي وردت فيها التسمية لا تخلو من مقال ( ضعف ) وبقول الإمام أحمد _ رحمه الله تعالى _ : ( لا يثبت فيه شيء ) .. ونحن نقول : بأن ذكر التسمية عند الوضوء رُويت من عدة طرق .. من حديث أبي هريرة .. وأبي سعيد الخدري .. وسعيد بن زيد وغيرهم .. ولفظ حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه_ ( لا صلاة لمن لا وضوء له .. ولا وضوء لمن لم يذكر إسم الله عليه ) . وقد تقدم قول الإمام ابن القيم في المخالفة ( الثالثة ) حيث أشاء إلى ثبوت التسمية في أوله ( أي الوضوء ) وقال الإمام الحافظ ابن حجر بعد أن ساق طرق الحديث : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل أن له أصلاً .. وقال أبو بكر بن أبي شيبة .. ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ) .. وقد ذهب أعضاء اللجنة الدائمة إلى وجوب التسمية عند الوضوء .. ومن توضأ بدون تسمية ناسياً أو جاهلاً بالحكم الشرعي فوضوءه صحيح .. ومن تركها عمداً فوضوءه باطل على الصحيح من قولي العلماء للحديث المتقدم .. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا معشر الإخوة الكرام أن نحاول ما استطعنا أن نحسن وضوءنا بذكر التسمية في أول الوضوء خروجاً من الخلاف وتجنباً لما يوقعنا في الحرج .. • ومن المخالفات ( 5 ) غمس اليد في الإناء بعد الإستيقاظ من النوم قبل غسلها يعمد كثير من الناس بعد استيقاظهم من النوم غمس ( إدخال ) يده في الإناء قبل غسلها .. وهو بذلك قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم .. لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً .. فإنه لا يدري أين باتت يده ) وهذا لفظ مسلم .. وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ عن الحكمة في غسل اليد .. ؟ فأجاب / وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال .. - أحدهما : أنه خوف نجاسة تكون على اليد ، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق .. أو على زبلة ونحو ذلك .. - والثاني : أنه تعبد ولا يعقل معناه .. - الثالث : أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان .. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء .. فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) فأمر بالغسل معللاً مبيت الشيطان على خيشومه ، فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة ، والحديث معروف [ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/44 ] .. • ومن المخالفات ( 6 ) : اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري سئل أعضاء اللجنة الدائمة : ما الحكم الشرعي في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري .. ؟ فأجابوا : أولاً / إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز .. لما رواه مسلم عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) .. فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة .. ؟ قال : يتناوله تناولاً .. ثانياً / إذا كان الماء قلتين فأكثر .. ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث .. وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعاً .. وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف .. والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجاً عن الخلاف .. وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب .. فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث والأخباث .. وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف .. والأحوط ترك استعماله في الطهارت عند تيسر غيره .. ثالثاً / ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز ويجب نصحهم وإرشادهم فإن استجابوا فالحمد لله وإلا عزّرهم ولي الأمر بما يردعهم .. • ومن المخالفات ( 7 ) : اعتقاد بعض الناس انه لا بد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث .. وهذا خطأ شائع .. فترى كثيراً من الناس يصطفون على الحمام لكي يتمكن كل واحد منهم من غسل الفرج قبل الوضوء دون قضاء حاجته .. والصواب في هذا أن يقال من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو خروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ .. ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه .. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله إضافة إلى أن ذلك ضرباً من الوسوسة .. وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته - من بول أو غائط – قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط .. وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد ان يتوضأ فيها .. ؟ فأجابوا : لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ .. إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قُبله إذا خرج منه بول ونحوه .. ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة .. وقالوا في موضع آخر .. يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو .. ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءاً .. وإنما يسمى استنجاءاً إن كان بالماء .. أما إذا كان بالحجارة ونحوه فإنه يسمى استجماراً .. ومما يدل على ذلك أن الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم – لم تذكر أنه غسل فرجه .. وهذا يدل على أنه لا يجب غسل الفرج إلا إذا خرج من السبيلين بول أو غائط أو نحوهما .. __________________
__________________
زعبي ام الساهك |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|