مجالس قبيلة زعب  

 


العودة   مجالس قبيلة زعب > المجالس العامة > المجلس الإسلامي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19th June 2003, 14:07   #1
العميد
مشرف مجلس الضيافه
 
تاريخ التسجيل: Feb 2003
المشاركات: 762
الخمار ، النقاب ، الحجاب

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك تعاريف واحكام شرعيه لا بد من معرفتها والعمل بمقتضاها

الموسوعة الفقهية / الجزء العشرون

خمار *

التّعريف :

1 - الخمار من الخمر ، وأصله السّتر ، يقال : خمر الشّيء يخمره خمراً ، وأخمره أي ستره ، وكلّ مغطّىً مخمَّر يقال : خمّرت الإناء أي غطّيته ، وروي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « خمّروا آنيتكم » وفي رواية : « خمّروا الآنية وأوكئوا الأسقية » .

وكلّ ما يستر شيئاً فهو خماره . لكنّ الخمار غلب في التّعارف اسماً لما تغطّي به المرأة رأسها ، يقال : اختمرت المرأة وتخمّرت : أي لبست الخمار ، وجمع الخمار خمر ، قال اللّه تعالى : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ للخمار في الجملة عن المعنى اللّغويّ السّابق ، لأنّ بعض الفقهاء يعرّفونه بأنّه : ما يستر الرّأس والصّدغين أو العنق .


أ - الحجاب :

2 - الحجاب : السّتر ، يقال : حجب الشّيء يحجبه حجباً وحجاباً ، وحجبه : ستره ، وامرأة محجوبة : قد سترت بستر ، وحجاب الجوف : ما يحجب بين الفؤاد وسائره ، قال الأزهريّ : هي جلدة بين الفؤاد وسائر البطن .

والأصل في الحجاب أنّه جسم حائل بين جسدين ، واستعمل في المعاني فقيل : العجز حجاب والمعصية حجاب . فالحجاب أعمّ من الخمار .


ب - القناع :

3 - القناع ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها .
ونحوه المقنّعة وهي ما تقنع به المرأة رأسها . قال صاحب القاموس : القناع أوسع منها .

ويطلق بعض الفقهاء القناع على الثّوب يلقيه الرّجل على كتفه ، ويغطّي به رأسه ويردّ طرفه على كتفه الآخر .

والقناع أعمّ وأشمل في السّتر من الخمار ، أو هو يخالفه بإطلاق بعض الفقهاء .


ج - النّقاب :

4 - النّقاب ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة وتنقّبت : غطّت وجهها بالنّقاب . ويعرّف ابن منظور النّقاب بأنّه : القناع على مارن الأنف ، ثمّ يقول :

والنّقاب على وجوه . قال الفرّاء : إذا أدنت المرأة النّقاب إلى عينها فتلك الوصوصة ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النّقاب ، فإن كان على طرف الأنف فهو اللّفام .

قال ابن منظور : الوصواص : البرقع الصّغير .

وكلّ من الخمار والنّقاب يغطّى به جزء من الجسم ، الخمار يغطّى به الرّأس ، والنّقاب يغطّى به الوجه .


د - البرقع :

5 - البرقع لغةً : ما تستر به المرأة وجهها .


الأحكام المتعلّقة بالخمار :

أوّلاً : ارتداء المرأة الخمار عموماً :

6 - ارتداء المرأة الحرّة الخمار بوجه عامّ واجب شرعاً ، لأنّ شعر رأسها عورة باتّفاق ، وقد أمرت المرأة بضرب الخمار على جيبها في قوله تعالى : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } قال القرطبيّ : سبب هذه الآية أنّ النّساء كنّ في ذلك الزّمان إذا غطّين رءوسهنّ بالأخمرة ، وهي المقانع سدلنها من وراء الظّهر فيبقى النّحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك ، فأمر اللّه تعالى بليّ الخمار على الجيوب ، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها . قالت عائشة رضي الله عنها : إنّما يضرب بالخمار الكثيف الّذي يستر

ثانياً - المسح على الخمار في الوضوء :

7 - مسح الرّأس في الوضوء فرض تواترت عليه الأدلّة من الكتاب والسّنّة والإجماع . والفرض الّذي تواترت عليه الأدلّة هو أصل المسح ، أمّا صفته ومقدار ما يمسح من الرّأس ففيه خلاف وتفصيل ينظران في مصطلحي : ( وضوء ، ومسح ) .


وممّا اختلف فيه كذلك المسح على الخمار :

فقال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة : لا يجزئ في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده دون مسح رأسها ، إلاّ إذا كان الخمار رقيقاً ينفذ منه الماء إلى شعرها ، فيجوز لوجود الإصابة ، لما روي عن « عائشة رضي الله عنها أنّها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها ، وقالت : بهذا أمرني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » .

ولأنّه لا حرج في نزعه ، والرّخصة لدفع الحرج ، ولأنّ قوله تعالى : { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} يقتضي عدم جواز مسح غير الرّأس .

قال نافع : رأيت صفيّة بنت أبي عبيد تتوضّأ وتنزع خمارها ثمّ تمسح برأسها ، قال نافع : وأنا يومئذ صغير ، قال محمّد بن الحسن : بهذا نأخذ ، لا نمسح على خمار ولا على عمامة ، بلغنا أنّ المسح على العمامة كان فترك .

قال النّوويّ : قال الشّافعيّ في البويطيّ : وتدخل يدها تحت خمارها حتّى يقع المسح على الشّعر ، فلو وضعت يدها المبتلّة على خمارها قال أصحابنا : إن لم يصل البلل إلى الشّعر لم يجزئها ، وإن وصل فهي كالرّجل إذا وضع يده المبتلّة على رأسه إن أمرّها عليه أجزأه وإلاّ فوجهان ، الصّحيح الإجزاء .

وقال الشّافعيّة : يستحبّ لمن مسح ناصيته ولم يستوعب الرّأس بالمسح أن يتمّ المسح على العمامة ، وقالوا : وهذا حكم ما على رأس المرأة .

وعند الحنابلة قال ابن قدامة : في مسح الرّأس على مقنعتها روايتان : إحداهما : وهي المعتمدة واقتصر عليها الحجّاويّ يجوز ، لأنّ أمّ سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر وقد روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أنّه أمر بالمسح على الخفّين والخمار » ولأنّه ملبوس للرّأس معتاد يشقّ نزعه فأشبه العمامة .

والثّانية : لا يجوز المسح عليه ، فإنّ أحمد سئل : كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال : من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار ،قال : وقد ذكروا أنّ أمّ سلمة كانت تمسح على خمارها.

ثالثاً : لبس الخمار في الصّلاة :

8 - اتّفق الفقهاء على أنّ من شروط الصّلاة ستر العورة ، ومن العورة الّتي يشترط سترها في الصّلاة شعر المرأة ، فيجب على المرأة الحرّة البالغة أن تخمّر رأسها في الصّلاة ، أي تغطّيه بخمار كثيف لا يشفّ ، فإن لم تفعل كانت صلاتها باطلةً ، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقبل اللّه صلاة حائض إلاّ بخمار » والمراد بالحائض البالغة ، لأنّ الحائض فعلاً أثناء حيضها لا صلاة لها ، لا بخمار ولا بغيره ، فكان التّعبير بلفظ الحائض مجازاً عن البالغة لأنّ الحيض يستلزم البلوغ .

ثمّ اختلف الفقهاء فيما وراء ذلك من الأحكام :

فقال الحنفيّة :إن تركت الحرّة البالغة ستر ربع رأسها فأكثر قدر أداء ركن بلا صنعها أعادت. وفي أحكام الصّغار للأُسترُوشَني : وجواز صلاة الصّغيرة بغير قناع استحسان ، لأنّه لا خطاب مع الصّبا ، والأحسن أن تصلّي بقناع لأنّها إنّما تؤمر بالصّلاة للتّعوّد فتؤمر على وجه يجوز أداؤها معه بعد البلوغ .

ثمّ قال : المراهقة إذا صلّت بغير قناع لا تؤمر بالإعادة استحساناً ، وإن صلّت بغير وضوء تؤمر بذلك .

وقال المالكيّة : يندب للمرأة الحرّة الصّغيرة المأمورة بالصّلاة ستر للصّلاة - وهو واجب على الحرّة البالغة - وتعيد الصّلاة ندباً إن راهقت - أي قاربت البلوغ - وتركت القناع - أي تغطية الرّأس - في الصّلاة ... وقالوا : يكره القناع في الصّلاة للرّجل إذا كان بصفة معيّنة هي أن يلقي ثوباً على كتفه ويغطّي به رأسه ويردّ طرفه على كتفه الآخر ، وهو مكروه للرّجال لأنّه من زيّ النّساء إلاّ من ضرورة حرّ ، أو برد ، أو يكون شعار قوم فلا يكره .

وقال الشّافعيّة : لا تقبل صلاة الصّبيّة المميّزة إلاّ بخمار .

وقال الحنابلة : غير البالغة لا يلزمها ستر رأسها في الصّلاة لمفهوم حديث عائشة السّابق .

رابعاً - لبس الخمار في الإحرام :

9 - اتّفق الفقهاء على أنّ من محظورات الإحرام بالنّسبة للرّجل تغطية الرّأس ، وعلى أنّ المرأة الحرّة لا تكشف رأسها في الإحرام - كما يفعل الرّجل -لأنّ رأسها عورة يجب سترها، وعليها أن تخمّر رأسها بما يستره ستراً كاملاً ، ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله : أجمع أهل العلم على أنّ للمحرمة لبس القمص والدّروع والسّراويلات والخمر والخفاف .

واتّفق الفقهاء على أنّه يحرم على المرأة حال إحرامها ستر وجهها ،أو بعضه بما يعدّ ساتراً، لكنّهم قالوا : إنّ على المرأة الحرّة المحرمة بحجّ أو عمرة أن تستر من وجهها ما لا يتأتّى ستر جميع رأسها إلاّ به ،ولا يجوز لها أن تكشف من رأسها ما لا يتأتّى كشف وجهها إلاّ به، لأنّ المحافظة على ستر الرّأس بكماله لكونه عورةً أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه الّذي لا يتأتّى تمام ستر الرّأس إلاّ به .
__________________
العميـــــــد ، ، ،
العميد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 17:53


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir