SAGER2000
7th July 2004, 20:48
سأل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة ؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص في القصر ؟
فأجاب رحمه الله
جمهور أهل العلم اجمعوا على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للأبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلومترا لأن هذه المسافة تعد سفرا عرفا بخلاف ما دونها ، ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الاتمام والصوم في رمضان.
وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر ، لأن الأصل في حق المقيم هو الاتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات. فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الاقامة أربعة أيام أو أقل . وأما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرون يوما في تبوك فهي محمولة على انه لم يجمع الاقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول . هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفيل وفي تبوك عام غزوة تبوك . احتياطا للدين وعملا بالأصل وهو وجوب الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء . أما إن لم يجمع إقامة بل لايدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه والله ولي التوفيق .
رحم الله الشيخ رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته والله الهادي سواء السبيل
SAGER2000
ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة ؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص في القصر ؟
فأجاب رحمه الله
جمهور أهل العلم اجمعوا على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للأبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلومترا لأن هذه المسافة تعد سفرا عرفا بخلاف ما دونها ، ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الاتمام والصوم في رمضان.
وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر ، لأن الأصل في حق المقيم هو الاتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات. فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الاقامة أربعة أيام أو أقل . وأما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرون يوما في تبوك فهي محمولة على انه لم يجمع الاقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول . هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفيل وفي تبوك عام غزوة تبوك . احتياطا للدين وعملا بالأصل وهو وجوب الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء . أما إن لم يجمع إقامة بل لايدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه والله ولي التوفيق .
رحم الله الشيخ رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته والله الهادي سواء السبيل
SAGER2000